وزارة الداخلية تصدر مجموعة من القرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا
اربيل، اقليم كوردستان، العراق(GOV.KRD)– اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بيانها المرقم (١٠) حيث تضمن مجموعة من القرارات والتعليمات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، وهذا نص البيان :
بيان رقم (١٠) لسنة ٢٠٢١
بعد إصدار البيانات (٣، ٥، ٦، ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٢، ٥٧، ٥٨) لعام ٢٠٢٠، والبيانين (،٩،٨٧،٦،١،) لعام ٢٠٢١ والخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اجتماعاً في ٣/١٠/٢٠٢١، ومن أجل حماية الأمن الصحي في الإقليم، تقرر ما يلي:
أولاً: المصادقة على الفقرة الثانية من تقرير وزارة التربية فيما يتعلق بالدراسة والعطل على النحو التالي:
١- استمرار طلبة الصف ١٢ والمعاهد التابعة لوزارة التربية (الحكومية وغير الحكومية) بالدراسة بالشكل الحالي.
٢- تتوقف الدراسة في المدارس (الحكومية والأهلية) للمرحلة الأولى الأساسية وحتى الحادية عشرة (شرط إجراء امتحاناتها الفصلية التحريرية من عشرين درجة) إلى الخامس والعشرين من آذار، مع استمرار دوام المراحل التي حددت موعد هذا الامتحان التحريري من 20 درجة، وتتوقف الدراسة في المدارس التي لم تجر هذه الامتحانات التحريرية من 20 درجة ولم تحدد موعد إجرائها قبل أعياد نوروز وبإمكانهم تحديد مواعيدها بعد عيد نوروز، أما المدارس الأهلية فتلتزم بجدول الامتحانات السنوية الواردة في الكتاب المرقم (٢٠١٦) في ٢٠٢٠/٣/٢ الصادر من المديرية العامة للامتحانات وزارة التربية.
٣- تستمر امتحانات الصف الثاني عشر في الوقت المحدد لها وحسب الجدول المقرر.
٤- يشمل تعطيل الدوام المدارس التابعة لوزارة التربية العراقية (النازحين) باستثناء الامتحانات، حيث تجرى في وقتها المحدد وحسب الجدول المقرر.
ثانياً: إيقاف دوام الجامعات والمعاهد الى ٢٠٢١/٣/٢٥.
ثالثاً:
١- يعد قرار منع زيارة المقابر وإقامة مجالس العزاء ونصب الخيم في الأزقة والحدائق ساري المفعول، وتعتبر مراكز الشرطة والمختارون مسؤولين عن رصد أي مخالفات ويحاسب كل من يخالف هذه النقطة بغرامة مالية قدرها مليونا دينار.
٢- لا يسمح لاي كان بالدخول للمولات والأسواق والمراكز التجارية دون ارتداء الكمامة وتعاقب الجهات المخالفة لهذه النقطة بالإغلاق لمدة عشرة أيام مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار.
٣- تعطى الصلاحية الكاملة لغرف العمليات في المحافظات والإدارات المستقلة لأغلاق مراكز التسوق والأسواق الشعبية التي تتسبب بزخم وازدحام المواطنين.
٤- على مواطني إقليم كوردستان مراعاة الوقاية الفردية بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد بمسافة لا تقل عن ١،٥ متر.
٥- على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فرض ارتداء الكمامة على الموظفين والعمال والمستخدمين وتطبيق مبدأ الوقاية الفردية وبخلاف ذلك تفرض غرامة مالية قدرها ١٥٠،٠٠٠ دينار لكل من لا يلتزم.
٦- يعاقب كل مواطن لا يرتدي الكمامة بغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار.
٧- على سواق مركبات النقل (العام والخاص والشاحنات) الالتزام بالوقاية أثناء وجود الركاب بوجوب ارتداء الكمامة وتفرض غرامة مالية قدرها ٥٠٠،٠٠٠ على كل من يخالف هذه النقطة من السواق.
٨- عند مخالفة الفقرات (١،٢،٥،٦،٧) أعلاه والمادة الرابعة، تطبق هذه الإجراءات:
أ- الجهات التي تتسلم المخالفات:
١- لجان القائمقامية في المحافظات والإدارات المستقلة.
٢- الشرطة الانضباطية.
٣- المدراء في الدوائر والمؤسسات التي ترتكب فيها المخالفة.
٤- مركز شرطة المرور.
٥- ضابط المرور أثناء الواجب.
٦- مراكز الشرطة.
٧- ضابط الشرطة أثناء الواجب.
ب- تصرف المبالغ المالية التي تؤخذ كغرامات بحسب الفقرات (١،٢،٥،٦،٧) والمادة الرابعة لشراء أدوات الوقاية لمنتسبي الدوائر الحكومية ولتشجيع الفرق المسؤولة عن تسجيل المخالفات وتصرف المبالغ بأمر من وزير الداخلية.
ج- المخالفات المشمولة بالفقرة (٧) تسجل بجهاز التسجيل الإلكتروني أو تضاف على مخالفات السير والمرور في مديريات المرور وتوضع المبالغ ضمن حساب تطوير المرور.
د. يسلم من يرفض دفع الغرامة المالية لأقرب مركز للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالاستناد الى المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، بمراعاة الفقرة (ب) من المادة (١١٠) من قانون أصول المحاكمات رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.
رابعاً: يمنع تقديم (النرجيلة) في النوادي والمقاهي وصالات الألعاب والمرافق السياحية في الأماكن المغلقة ويعاقب المخالفون بالإغلاق لمدة أسبوع وغرامة مالية قدرها مليونا دينار.
خامساً:
أ- على من يدخل لإقليم كوردستان إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة قبل دخولهم الى الإقليم.
ب- تثبت الفرق الصحية في المداخل لأخذ العينات عشوائياً.
سادساً:
١- استمرار حملات التوعية الصحية في جميع دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان بالإضافة إلى مراكز التعليم والأماكن العامة.
٢- تقييد عدد الحضور في قاعات الزفاف لتفادي الازدحامات في داخل القاعة ومراعاة التباعد الجسدي، والسماح بحضور ٦٠ شخصاً فقط في القاعات التي تبلغ مساحتها٥٠٠ متر مربع، و١٢٠ شخصاً في القاعات ذات الـ١٠٠٠ متر مربع، وستغلق القاعة التي لا تلتزم بهذه النقطة.
٣- تغلق قاعات وصالات السينما في المولات والأسواق في جميع مدن وأقضية ونواحي إقليم كوردستان.
سابعاً: على المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة عقد اجتماعات دورية وباستمرار لغرف العمليات بتنفيذ كافة بنود هذا البيان وخصوصاً فيما يتعلق بالتباعد وارتداء الكمامة وفرض العقوبة على من لا يلتزم.
ثامناً: يدخل البيان حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في صحيفة وقائع كوردستان.
ريبر أحمد
وزير الداخلية