وزارة العدل يصدر تعليمات الجديدة حول قانون رعاية القاصرين
تعلیمات رقم (1)لسنە 2022:
أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- استنادا الی الصلاحیە المخولە لنا بموجب المادە (105)من قانون رعایە القاصرین رقم (78) لسنە 1980 المعدل, اصدرناالتعلیمات الاتیە:
1- للوصی علی القاصر بعد موافقە دائرە رعایە القاصرین المختصە علی شراء وحدة سكنیە (شقە/دارسكن)للقاصرالمشمولە بقانون الاستثمار رقم (4) لسنە 2006 علی وجه الاستقلال او مشاركە مع احد الاشقاء القاصر او والدته علیان تكون مكتملە البناو و منجزە و مهیأە للسكن مباشرە.
2- ان یكون اسم القاصر المشمول بالوصایە مدرجا في عقد الشراء المنظم من قبل المستثمر او مالك الوحدە السكنيةالمباعە و مصادقا علیه من قبل هیئە الاستثمار او فروعها علی ان یتم تثبيت جملة (لایجوز اجراء أي تصریف قانونيیرتب حقا للغير علی الوحدة السكنية الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين المختصة).
3- علی الوصی اكمال اجراءات التسجیل بأسم القاصر لدی دائرة التسجیل العقاری المختصە حال مبادرە الجهةالمستمرة للمجمع السكنی الذي تقع فيه الوحدة السكنیة باجراءات التسجیل ونقل ملكية الوحدات السكنية للمجمع الیالمشترين.
4- ترفق نسخة من هذه التعلیمات بعقد شراء الوحدة السكنية و یوقع عليها من قبل الوصي.
5- تنفذ هذه التعلیمات من تاریخ نشرها فی الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)