المنشورات
التعلیمات
أولا :- العلامات التجارية الجديدة اي التي تسجل للمرة الاولى و هذه غالبا ما تكون علامات محلية و تقسم الى قسمين
ألف – عندما يملك صاحب العلامة مشروع صناعي مجاز من قبل الجهات المعنية
١ – العلامات التجارية العائدة للمشاريع العراقية.
المستمسكات المطلوبة:-
أ – اجازة المشروع الصناعي تثبت نوع نشاطه وتكون مصدقة.
ب – اوليات المشروع الصناعي شركة كان ام معملا (اجازة التاسيس ,عقد التاسيس , محضر اجتماع الهيئة العامة ,هوية غرفة التجارة). ج – تعهد مصدق لدى كاتب العدل يتضمن (ان العلامة المطلوب تسجيلها لم يسبق ان سجلت في العراق سابقا ).
د- نسخة من هوية الاحوال المدنية والجنسية و هوية غرفة التجارة لصاحب المشروع او المدير المفوض للشركة .
ه – لوكو العلامة مسجل على قرص و خالي من اية بيانات تجارية او ما يشير الى نوعية المنتج .
و – نسخة من توكيل المحامي عندما يتم تقديم الطلب من قبله .
٢ – العلامات التجارية للمشارع الصناعية العربية و الاجنبية.
بالاضافة الى ما ذكرمن المستمسكات في الفقرة ( ١ ) يتم توكيل محامي عراقي لهذا الغرض و تكون جميع الوثائق مصدقة من كاتب العدل و السفارة العراقية في الدولة المعنية بالاضافة الى تصديقها من قبل الجهات ذات العلاقة في الاقليم .
الباء – عندما لا يملك صاحب العلامة ( شركة كان ام تاجر ) مشروع صناع
المستمسكات المطلوبة لاصحاب العلامات لشركة عراقية او اجنبية وتاجر عراقي او اجنبي:
أ – ترخيص من مشروع صناعي منتج للبضاعة محليا كان ام اجنبيا يؤيد قيامه بانتاج و تصنيع المنتج خصيصا لصالح الشركة او التاجر و لا تمانع الجهة المنتجة من قيام المورد للبضاعة بتسجيل علامة تجارية على منتج المشروع الصناعي ملكا له و تذكر العلامة نصا مع ذكر مواصفات المنتج .
ب – نسخة من اجازة المشروع الصناعي المنتج للبضاعة للتاكد من نوعية نشاطه.
ج – تعهد كاتب العدل .
د - نسخة من هوية الاحوال المدنية والجنسية و هوية غرفة التجارة لصاحب المشروع او المدير المفوض للشركة او ما يماثلها بالنسبة للعرب والاجانب .
ه – لوكو العلامة مسجل على قرص و خالي من اية بيانات تجارية او ما يشيرالى نوعية المنتج .
و – نسخة من توكيل المحامي عندما يتم تقديم الطلب من قبله.
وعندما يكون صاحب العلامة تاجرا او فردا فعليه تقديم اجازة الاستيراد و التصدير و هوية غرفة التجارة بديلا عن اوليات الشركة . وتصدق جميع الوثائق الخارجية من قبل السفارة الخارجية في الدولة المعنية .
ثانيا :- العلامات التجارية المسجلة سابقا اي اعادة تسجيلها في الاقليم لغرض الحماية و تشمل الحالات التالي
١ – عندما يرغب صاحب علامة تجارية عربية او اجنبية شركة كانت ام تاجر بتسجيل علامته التجارية في الاقليم مباشر
المستمسكات المطلوبة
أ – توكيل محامي عراقي لغرض تسجيل العلامة التجارية في العراق .
ب – نسخة من شهادة تسجيل العلامة في دولتها الاصلية للتاكد من تطابق العلامة المراد اعادة تسجيلها في الاقليم .
ج – اوليات الشركة او التاجر مالكي العلامة.
د – تعهد مصدق من كاتب العدل يتضمن عدم تسجيل العلامة في العراق لحد اللحظة.
ه – لوكو العلامة مسجل على قرص .
٢ – عندما يطلب فرع شركة مالكة العلامة في الاقليم تسجيل علامتهم التجارية :-
بالاضافة الى ما ورد في الفقرة ( ١ ) تقدم اجازة تأسيس فرع الشركة في الاقليم و تكون مصدقة من الجهات ذات العلاقة.
٣ – عندما يكون لصاحب العلامة وكيل تجاري (شركة كانت ام تاجر ) في العراق :-
بالاضافة الى ما ورد في الفقرة ( ١ ) تقدم مع الاوليات توكيل للشركة او التاجر يتضمن حق استيراد و استعمال و توزيع البضائع الحاملة للعلامة في العراق باعتباره الوكيل الحصري او مشاركة. تكون جميع الوثائق الواردة من خارج العراق مصدقة من كاتب العدل و السفارة العراقية في الدولة المعنية و من الجهات ذات العلاقة في داخل الاقليم .
- يتم تسجيل العلامات التجارية في الاقليم وفقا لقانون العلامات و البيانات التجارية العراقي المرقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ المعدل و حسب المراحل التالية بعد اكمال المستمسكات المطلوبة و الوارد ذكرها اعلاه و من خلال استمارات خاصة تم اعدادها لهذا الغرض وفقا للقانون.
- بعد فحص الطلب و قبول تسجيله يعلن عنه في نشرة دورية شهرية يصدرها القسم المذكور و بثلاثة اعداد متتالية وتخضع بعد الاعلان الاخير و لمدة ( ٩٠ ) يوما للاعتراض وفقا للقوانين و بعد انتهاء المدة القانونية و في حالة عدم ورود اعتراض من جهة ما على طلب التسجيل يبلغ مقدم طلب التسجيل لغرض دفع رسوم التسجيل و من ثم يتم اصدار شهادة التسجيل و باللغتين (العربية والكردية) وترفق بكتاب رسمي معنون الى الجهات المعنية بغية تعميمها على الكمارك و الدوائر الرسمية ذات العلاقة.
• بعد تحضير جميع الشروط على المواطن ان يراجع الحاسبة الالكترونية في مديرية توزيع الاسمنت لغرض التأكد من عدم استلامه للأسمنت مسبقاً , لأنه لايحق للمواطن استلام الاسمنت الا لمره واحدة فقطولقطعة ارض واحدة فقط.
• بعد اجراء الكشف يسمح بتجهيز الاسمنت للدار وللطابق الاول فقط ولايشمل تزويد الاسمنت (العمارات والدكاكيين ..... الخ) حيث لايحق لهم بالاستلام..أعلى حصة للمواطن في اربيل هي ٢٠طن من الاسمنت ولايتجاوز ذلك أما الاطراف من الاقضية والنواحي فحصة المواطن فيها لاتزيد عن ١٥ طن فقط ويتم تجهيز كل متر مربع ١٥٠ كغم اسمنت (٣ اكياس).
• ترسل قوائم الاستلام الى مديرية اسمنت السليمانية بغية التجهيز ومن بعدها يتم تجهيز الاسمنت الى اربيل حسب القوائم المرسلة بواسطة الشركات المتعاقدة مع الوزارة لنقل الاسمنت الى المخازن الخاصة بهم التابعة للشركة.
• حصة محافظة اربيل من الاسمنت هي ٣٨٪ والاسمنت المخصص للمحافظات الكوردستانية هي ١٠٠٠ طن يومياً اي ان حصة السليمانية ٤٢٪ وحصة دهوك ٢٠٪.
• عندما يراجع المواطن المخازن لغرض استلام الاسمنت عليه ان يوقع على الوصل وعلى سجل الاستلام. . ان سعر الاسمنت للطن الواحد للمواطنين هو ٧٠ الف دينار فقط.
عند مراجعة المواطن مديرية توزيع الاسمنت يتم اعطاءه ورقة مطبوعة تحتوي على ست نقاط من المتطلبات التي يجب عليه ان يقوم بتحضيرها وهي كالأتي :-
١- نسخة ملونة من هوية الاحوال المدنية.
٢- نسخة ملونة من شهادة الجنسية العراقية.
٣- تقديم سند الطابو النسخة الاصلية وليست المستنسخة.
٤- اجازة البناء المصدقة من البلدية.
٥- تقديم خريطة البناء المصدقة من البلدية ونقابة المهندسين بالنسبة لمدينة اربيل أما بالنسبة للاقضية والنواحي فلا يحتاج ذلك. وتكون الخريطة موقعة من المهندس المشرف وعليها رقم وتاريخ هوية العضوية في نقابة المهندسين.
٦- نسخة من تثبيت الحدود.
بعد اتمام و تهيئة جميع المستمسكات يقوم المواطن بمراجعة الحاسبة الالكترونية داخل مديرية تجهيز الاسمنت, ومن ثم يتم اجراء كشف موقعي للدار من قبل المديرية وبعد ان تستوفي جميع الشروط يتم تنظيم قوائم خاصة بالمواطنين المتقدمين وحين اتمام التجهيز من السليمانية يزود المواطن بالاسمنت ويتم اخباره بالمراجعة لغرض الاستلام هاتفياً. يتم تنظيم استمارة او وصل لغرض الاستلام والذي يكون معد من قبل شعبة الاحصاء في مديرية تجهيز الاسمنت ومن ثم يسلم الوصل للمواطن وبواسطته يستطيع استلام الاسمنت.
حسب كتاب الوزارة المرقم (١٦٣) بتأريخ ٢٥ -١- ٢٠٠٩ وذلك من أجل المصلحة العامة تقرر أصدار شروط و تعليمات لمنح أجازة الاستيراد والتصدير:
١- عند الطلب لمنح أجازة الاستراد والتصدير يجب توفر المستمسكات التالية :
أ- تأييد الهوية أو أجازة من غرفة التجارة و الصناعة بأقليم كردستان .
ب- تأييد أتحاد المستوردين و المصدرين في أقليم كردستان , ولكن الهوية في هذا الاتحاد ليس شرط .
ج- براءة الذمة من مديرية ضريبة الدخل .
٢- تقديم طلب لمنح أجازه الاستيراد و التصدير الى مديرية التجارة الخارجية .
٣- لايمكن تجديد أجازة الاستيراد و التصدير حتى يتم أنهاء الأجازة القديمة بكتاب رسمي من قبل مديرية الكمارك .
٤- من تأريخ (١- ١٠- ٢٠٠٩) تمنح أجازة الاستيراد و التصدير الى الشركات فقط .
٥- تطبق هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
٦- لمديرية الكمارك الحق بسماح نسبة ٢٠% من سعة الأجازة بالدخول الى الاقليم لحين تجديد الاجازة و نسبة ٥٠% لسائر المستمسكات المطلوية لمنح أجازة الاستيراد و التصدير .
المستمسكات المطلوبة لمنح أجازة الاستيراد :
١- تأييد مديرية تسجيل الشركات .
٢- تأييد ضريبة الدخل .
٣- تأييد غرفة التجارة و الصناعة .
٤- طلب أجازة الثصدير .
٥- نسخة كل من (الجنسية العراقية و بطاقة الاحوال المدنية و جواز السفر) .
يجب ان تستند اجازة تاسيس المشروع الصناعي على اسس و قوانين وتعليمات الاستثمار الصناعي التى تم التخطيط لها من قبل وزارة التجارة والصناعة .
ان مراحل منح الاجازة للمشاريع الجديدة تنظم من قبل مديريات تنمية صناعة (اربيل والسليمانية ودهوك) بعد استحصال الموافقة من قبل المديريةالعامة للتنمية الصناعية.
شروط منح الاجازة المشروطة:
اْ- كاتالوكات المكائن والاجهزة .
ب- تحديد موقع وعنوان الشركات المجهزة للمكائن .
ج- خارطة نصب المكائن Lay – out .
د- تعهد كاتب العدل يتعهد بنصب المكائن خلال فترة لا تتجاوز(٦) ستة اشهر من تاريخ تخصيص الارض للمشروع.
بالنسبة للاجازة المشروطة يجب على صاحب المشروع مراجعة المديرية العامة للتنمية الصناعيةلاكمال التاسيس المشروع بعد المباشرة بالانتاج الفعلي.
يتم تخصيص الاراضي في المناطق الصناعية بتوصية من المديرية العامة للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وحسب استحقاق المشروع و بقرار يصدره اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض.
تتم عملية نقل الملكية للمشروع الصناعي بعد اكمال التاسيس والمباشرة بالانتاج وفحص منتوج المشروع بموافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية.
لايسمح ببيع اجهزة المشروع اْو استهلاكهاالابعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ اصدار الاجازة وبموافقة المديريةالعامة للتنمية الصناعية.
يقدم صاحب المشروع الجدوى الاقتصاديةوالفنيةللمشروع والمصدقة من قبل نقابة الاقتصاديين في الاقليم.
يتم منح اجازة استيراد الاجهزة والمكائن من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية .
في حالة عدم المباشرةبتاسيس المشروع اْو عدم استيراد الاجهزة والمكائن خلال فترة (٦) ستة اشهرمن تاريخ تخصيص الارض للمشروع يتم الغاء اجازة ذلك المشروع .
من صلاحية مدير عام التنمية الصناعية تمديد اجازة المشروع الصناعي فترة زمنية محددة عن طريق طلب مقدم من قبل صاحب المشروع وبذرائع مشروعة.
يمكن تاسيس المشروع الصناعي خارج المنطقة الصناعية بعد استحصال موافقة الجهات المعنية .
للمشاريع الذى يحتاج للفحوصات الدورية يلزم على صاحب المشروع وضع مختبر ملائم داخل المعمل .
يتم الموافقة على تاسيس هذه المشاريع بشرط ان يكون تاريخ صنع المكائن والاجهزة ٢٠٠٧ فما فوق .
يتم تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من ٢٠١١/١/١