Skip to the content

استنكار و ادانة الاعتداء الصاروخي علی مدينة اربيل و استهداف المدنيين

اربيل ، اقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- ان الهجوم الصاروخي علی المناطق المأهولة بالسكان في مدينة اربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري يعتبر اعتداء علی حياة مواطني اقليم كوردستان و امنهم و سيادة العراق، كما يعتبر انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي رقم (598) لسنة 1987 القاضي بوقف اطلاق النار بين جمهورية العراق و جمهورية ايران الاسلامية.

ان هذا الانتهاك يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( 36/103 ) المؤرخ في 9 كانون الاول لسنة 1981. 

ان التقييد التام بمبدٲ عدم التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول هو امر ذو اهمية عظمی للمحافظة علی الامن و السلم الدوليين و لتحقيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة.

استنادا الی معايير القانون الدولي ان القصف الصاروخي علی مدينة اربيل و استهداف المواطنين، هي جريمة عدوان ويتعارض مع القواعد الآمرة التي تعد قواعد عامة في القانون الدولي و تعتبر خرقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بما فيها الحق في الحياة و سلامة الجسد و حماية ممتلكات الافراد.

ايضا يتضمن المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، ان هذا العمل يترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي وقعت علی ممتلكات المدنيين الفردية و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.

كما يؤكد ميثاق الامم المتحدة بانه يجب علی الدول الاعتماد علی المفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية او ان يلجؤا الی الوكالات و التنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي تراها مناسبة.

بناء علی ذلك يتعين علی مجلس الامن الدولي ان يتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار اعمال العدوان من اجل حفظ الامن و السلم الدولي و لمنع التصرفات التي تهدد امن العراق و السعي لازالتها، اذ تضع في اعتبارها عدم جواز التدخل و حماية استقلاله وسيادته و استقلالها السياسي و سلامتها الاقليمية و وحدتها الوطنية و امنها.

و كما يشير ميثاق الامم المتحدة في الفصل الاول المادة الاولی من مقاصد الامم المتحدة و هي حفظ السلام و الامن الدولي بالوسائل السلمية تحقيقا لهذه الغاية لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي. 

كما ان المادة الثانية تدعوا الامم المتحدة الدول الاعضاء بحل منازعاتهم بالوسائل السلمية علی وجه لا يجعل السلم و الامن و العدل الدولي عرضة للخطر.

لذا يتعين علی المجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات و الانتهاكات علی مواطني العراق.