توضيح من مكتب منسق التوصيات الدولية حول محاكمة قضية في محكمة جنايات أربيل الثالثة
أصدرت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في ٢١ تموز الجاري تقريرا عن محاكمة الصحفي شيروان شيرواني ، متهمة الاقليم بالإجراءات القانونية وعملية المحاكمة و وصفها بغير عادلة.
حول هذه القضية أصدر مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان بيانا هذا نصه:
بعد أن تقدم كل من المحكومين (أياز كرم رشيد، هريوان عيسى محمد ، شيروان أمين نعو ، شفان سعيد عمر ، كهدار محمد أمين) بطلب(الإفراج المشروط)من جهتها بدأت الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة لمنحهم الإفراج المشروط.
ثم تقدم المحكوم عليه شيروان أمين نعو بطلب إلى الباحث الاجتماعي نيابة عن المحكومين الخمسة الآخرين لتعليق الإفراج المشروط الذي سبق للمحكومين أن طلبوه و بصموا لهذا الغرض.
قام الباحث الاجتماعي برفع الطلب إلى مدير إصلاحية الكبار الذي قام بدوره بإحالة الطلب إلى الإدارة القسم القانوني والمدعي العام في الإصلاحية بخصوص تراجعهما عن طلب الإفراج المشروط.
أعلن كل من المحكومين (شفان سعيد عمر وكهدار محمد أمين) عن عدم علمهما بطلب البصمة و هذا يعني أن شخصًا آخر قام بالبصمات بدلاً منهما، لذا طالبت مديرية إصلاحية أربيل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بفعل ذلك.
وبعد التحقيق في القضية، اتخذ المدعي العام وفقًا لمسؤوليته وواجبه في حماية الحقوق العامة، إجراءات قانونية ضد مرتكب هذا العمل، وطالب محكمة سهل اربيل بتحريك الدعوی.
وحضر التحقيقات الأولية التي جرت في محكمة سهل اربيل ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المدعي العام و عدد من محاميي شيروان شيرواني.
استنادا الی المادتين (٢٨٩-٢٩٨) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل، اخذت اقوال (شیروان امین نعو المعروف ب(شيروان شيروانی).
استنادا الی وجود الادلة المطلوبة احيلت القضية الی محكمة جنايات اربيل الثالثة، بعد اكمال جميع الاجراءات وجهت تهمة تزویر و استخدام النصوص المزورة الی المشتبه به (شيروان شيرواني).
بعدها استمعت المحكمة الی طلب و نية الادعاء العام في محكمة جنايات اربيل الثالثة و استنادا الی المادة (۱٤۲) من قانون العقوبات تم تغيير وصف الجريمة هذه الجريمة من (٢٩٨/٢٨٩) الی (٢٩٨/٢٩٥) من قانون العقوبات و توجيه التهم الی شيروان شيرواني.
اثبتت الادلة الجنائية بان طلب التراجع عن طلب الافراج الشرطي حرر بخط (شيروان شيرواني) كما انه ابصم بدلا عن (گهدار محمد امین) اي انه قام بجريمة تزوير (محرر عادي) و ثبت ذلك في مراحل المحاكمة و هذا يدل علی وجود (دليل و قرينة) و حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب ادانته.
تمت عملية المحاكمة بتاريخ (٢٠ تموز ٢٠٢٣) و
حكمت على شيروان شيرواني بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بموجب المادة (۲۹٥) من قانون العقوبات العراقي بتهمة تزوير محررات عادية ، وعوقب بالسجن لمدة سنة وستة أشهر بموجب المادة (۲۹۸) من قانون العقوبات العراقي بتهمة استخدام محرر مزور. العقوبة الإجمالية بلغت أربع سنوات و يعتبر القرار مفتوح وخاضع للمراجعة.
وفقاً لقانون وأصول المحكمات الجزائية، فإن التوكيل بين المحكوم عليهم وأخذ البصمات أو التوقيع على أي طلب نيابة عن شخص آخر وتقديم هذه الطلبات غير مسموح به و يعتبر مخالفا للقانون.
مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان
۲۳ تموز ۲۰۲۳